الرئيسية / أراء وكتاب / حالة الطوارئ في دستور الجمهورية اليمنية

حالة الطوارئ في دستور الجمهورية اليمنية

كتب القاضي شاكر محفوظ بنش

إن الأصل والهدف من فرض حالة الطوارئ إنما لضمان حفظ النظام وحفظ الأمن ، حيث تقوم السلطة التنفيذية في الدولة باتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الاستثنائية أثناء تطبيق حالة الطوارئ من خلال تفعيل قانون الطوارئ باعلانها ، الذي به يتم سحب بعض صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية واسنادها للسلطة التنفيذية .

وتتضمن اعلان حالة الطوارئ تحديد لحقوق وحريات المواطنين كالقبض والاعتقال على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم ، وكذلك دخول المنازل وتفتيشها دون سند قضائي ، ومراقبة الرسائل أي كانت ، وكذلك مراقبة الصحف والمطبوعات بما في ذلك الالكترونية ومصادرتها واغلاقها دون سند قضائي ، ومنع حق التجمع أو التجوال في أوقات وأماكن محددة .

وحالة الطوارئ قد تفرض على كافة أرجاء اقليم الدولة أو على جزء منها ، وفي العادة تعلن نتيجة كوارث طبيعية ، أو شغب وتمرد مدني ، أو نزاع مسلح داخلي أو حصول اعتداء خارجي ضد البلد .

وبالرغم من إن اعلان حالة الطوارئ هي نظام استثنائي تلجأ اليه الدول لمواجهة أوضاع استثنائية عاجلة تمر بها البلد وفيه تنتهك حقوق المواطنين على خلاف الوضع الطبيعي ، الا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يجز للدول عند اعلان حالة الطوارئ أن تعتدي الدولة على حق المواطن في الحياة وعلى الحق في المعاملة الكريمة وعدم جواز اخضاع أي شخص للمعاملة اللاانسانية أو لأي عقوبة قاسية أو للتعذيب .

دستور الجمهورية اليمنية منح رئيس الجمهورية وحده إعلان حالة الطوارئ و التعبئة العامة، وبقرار جمهوري بحسب المادتين (١١٩، ١٢١) منه، واشترط وجوب دعوة مجلس النواب لعرض الاعلان عليه خلال السبع الأيام التالية للاعلان، وإذا لم يدعوه أو لم يعرض عليه فإن حالة الطوارئ تزول بحكم الدستور.

لم ينص الدستور على وجوب أن يكون هناك قانون الطوارئ، بل جعل ذلك مبهماً حينما أشار في المادة (١١٩ ف ١٧) على أن يكون إعلان حالة الطوارئ و التعبئة العامة وفقاً للقانون، فلم يعيّن القانون أو يسميه الذي يتوجب إعلان حالة الطوارئ والإجراءات والاعمال وفقاً لنصوصه.

سبق وإن أعلن الرئيس “علي عبدالله صالح” حالة الطوارئ، كانت الأولى في شهر مايو ١٩٩٤م أثناء حرب صيف ١٩٩٤م، والثانية في ١٨ مارس ٢٠١١م عقب أحداث ماسميت بجمعة الكرامة، وتم دعوة مجلس النواب والعرض عليه فأقرها في ٢٤ مارس ٢٠١١م، وقد عارض بعض من النواب الاعلان معللين بعدم وجود قانون للطوارئ ولعدم اكتمال النصاب في عدد النواب.

شاكر محفوظ بنش

شارك الخبر

شاهد أيضاً

٣٠ نوفمير يوم الحرية

كتب/ ا. د. عبدالناصر الوالي منذ ٥٧ عاماً وشعب الجنوب يحتفل بيوم النصر يوم الاستقلال …