يتساءل عدد كبير من المسلمين حول العالم عن حكم شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد
.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
وأضافت، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.