عدن ( حضارم اليوم ) خاص
اصدر نادي القضاة الجنوبي ، اليوم ، بياناً هاماً ، عبر من خلاله عن استهجانه من قرارات التعيين التي اصدرها “أحمد الموساي” المرجئ نفاذ قرار تعيينه نائباً عاماً للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن ، فضلاً عن اصداره قرارات تعيين وندب لا يملك الصلاحية في إصدارها لتجاوزها الصارخ للقانون .
واهاب النادي في سياق بيانه بأعضاء السلطة القضائية من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بعدم التعاطي والتعامل مع مايصدرها “أحمد الموساي” من قرارات أو أوامر أو تعاميم نظراً لخطورة ذلك في زعزعة المركز القانوني للنيابة العامة كهيئة من هيئات القضاء ، وانعكاساتها السلبية على حسن سير العدالة.
وكان نص البيان الصادر عن نادي للقضاة الجنوبي ، على النحو التالي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان هام صادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن ما يصدرها “أحمد الموساي” من قرارات تعيين وندب لا يملك الصلاحية في إصدارها لتجاوزها الصارخ للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن نادي القضاة الجنوبي يستهجن ما يقوم به “أحمد الموساي” المرجئ نفاذ قرار تعيينه نائباً عاماً بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، من إصدار أوامر وقرارات وتوجيهات للأطر والمستويات في النيابة العامة، وما كان عليه إصدارها لو أنه شخصاً يحترم القانون وقرارات وأحكام القضاء وتنفيذها مالم يتم إلغائها من محكمة أعلى درجة بحسب تسلسل درجات التقاضي بصدد طعن منظور أمامها.
إن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بشأن وقف نفاذ تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً يمتد الى جميع تصرفاته، وإن ما يصدره من قرارات التعيين أو الندب (التكليف) لأي عضو نيابة يعد باطل بطلان مطلق من ناحيتين: من الناحية الأولى أنه لا يملك الحق والصلاحية وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته وللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم 43 لسنة 2014م، إذ أن التعيين والندب والنقل لأعضاء السلطة القضائية هي من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، وقد نظم مسألة ذلك قانون السلطة القضائية في مواده منها المواد ( 56 ، 65 ، 66 ) من قانون السلطة القضائية، والمادة (15 فقرة أ البند 14) من اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم 43 لسنة 2014م، والتي أوضحت بأن قرار الندب ( التكليف) من اختصاص وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى ولمدة ستة أشهر ثم العرض على المجلس.. الخ، وأنه يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب وغير ذلك.. وأما من الناحية الثانية بشأن قرار تعيين “أحمد الموساي” نائباً عاماً فيه قرار صادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بوقف نفاذ قرار تعيينه حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى الإدارية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي ومن عدد من أعضاء النيابة العامة، وبالتالي ما كان عليه أن يزاول ويباشر عمله حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى الإدارية، من باب الاحترام لقرارات وأحكام القضاء ووجوب تنفيذها.
ما يصدره “أحمد الموساي” من قرارات تعيين وندب (تكليف) أو تعاميم أو أوامر تعد باطلة لما أوضحناه من مخالفة ذلك لأحكام القانون، ولما سيترتب على اعتمادها مطاعن في الولاية القضائية لعضو النيابة المعين أو المنتدب ـ المكلّف ـ بقرار منه، مما سيزعزع ذلك المركز القانوني للنيابة العامة عند وفي رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، وبالتالي سيهدر حق المجتمع في اقتضاء حق العقاب من مرتكبي الجرائم وبالتالي اختلال ميزان العدالة وهدم بنيانها.
وعلى ذلك فإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يهيب بأعضاء السلطة القضائية من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بعدم مغبة التعاطي والتعامل مع ما يصدره “أحمد الموساي” من قرارات أو أوامر أو تعاميم لما أوضحنا شرحه آنفاً، ولخطورة ذلك في زعزعة المركز القانوني للنيابة العامة كهيئة من هيئات القضاء، وانعكاساتها السلبية على حسن سير العدالة.
والله الموفق،،
حرر في العاصمة عدن
الثلاثاء: 14/ 9/ 2021م
صادر عن المكتب التنفيذي
لنـادي القضـاة الجنوبي .